مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ٣٧- باب تزويج الاماء
فرج جاريته فهو له حلال فقال له نعم يا فضيل قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة و هي بكر أحل لأخ له ما دون الفرج أله أن يفتضها.
قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك قلت أ رأيت إن هو أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل ذلك أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها.
١٠٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن ضريس ابن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يحل لأخيه جاريته و هي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أ رأيت إن جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون قد اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد مني فهو حر فإن كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
١٠٦- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل الحر يتزوج بامة قوم، الولد مماليك او أحرار، قال: الولد أحرار، ثم قال: اذا كان أحد والد والديه حرّا، فالولد حرّ.
١٠٧- عنه روى جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد تزوج حرة قال يلحق الولد بأمه.
١٠٨- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال حدثنا محمد ابن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس بجائز لك أن تأتيها حتى