مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٧ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
١٤- عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض و إذا قعدت من المحيض ما عدتها و ما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض و تطهر.
١٥- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس و أربعون ليلة.
١٦- عنه عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهرة و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها و قال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
١٧- عنه عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها و قال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
١٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يشتري الجارية و هي طاهرة و يزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن أمنته فمسها.
١٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن عن ابن أبي عمير