مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٥ - ١٩- باب طلاق المجنون
١٩- باب طلاق المجنون
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال و لم لا يطلق هو قلت لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا يحسن أن يطلق قال ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان.
٢- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح و حميد بن زياد عن ابن سماعة و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القماط قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يعرف رأيه مرة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ما له هو لا يطلق قلت لا يعرف حد الطلاق و لا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أن الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق.
٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن طلاق المعتوه