مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٠ - ٣٧- باب تزويج الاماء
جارية شبانية فإن أولادهن قرة فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.
٥٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.
٥٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي فتعتد خمسة و أربعين يوما ثم يجامعها مولاها إن شاء و إن لم يفر قال له مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء و لا عدة عليها.
٥٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك و إنه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي أن يستخدمها و لكن يقومها فيستسعيها.
٥٦- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى