مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٢ - ٣٧- باب تزويج الاماء
قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته قال ليس بينهما نكاح.
٦٢- عنه أبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
٦٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن فضال عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا و لكن يجددان نكاحا آخر.
٦٤- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة و غيره عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا و لكن يجددان نكاحا.
٦٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها و إن شاءت نزعت نفسها منه.
و ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها و هي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و قال إن شاءت أن تقر عند زوجها و إن شاءت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها.
فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولاء لمن أعتق و تصدق على بريرة بلحم