مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٤ - ٣٧- باب تزويج الاماء
أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) دخل على رجل من الأنصار و إذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها، فقال اشتريتها يا رسول اللّه و بها هذا الحبل، قال أ قربتها قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول اللّه و بما استحق العتق، قال لأن نطفتك غذت سمعه و بصره و لحمه و دمه.
٧١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها و لا يسترق لأنه شارك في الماء تمام الولد.
٧٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي (عليه السلام) فقال إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما و خرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها و نسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها.
فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي (عليه السلام) لا ينبغي لك أن تقربها و لا أن تبيعها و لكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل اللّه لها مخرجا.
٧٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه