مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٥ - ٢- باب طلاق السنة
لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى و لا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة ثم حيض و طهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
١٦- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود.
فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطاب و إن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية و بقي تطليقتان فإن طلقها الثانية و تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه و إن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين و بقيت واحدة فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و هي ترث و تورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.
١٧- الصدوق: روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عز و جل لم يجز ذلك عليه و لا له قال و سئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق إلا بعد نكاح و لا عتق إلا بعد ملك.
١٨- عنه في رواية النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي