مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٠ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
٢٦- باب المباراة و المختلعة
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئن فراشك و لآذنن عليك بغير إذنك و قد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها فكانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون الكلام من عندها و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول و اللّه لا أبر لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذنن في بيتك بغير إذنك و لأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطاب.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطاب و لا يحل له