مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٦ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
٩- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد و ذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع و جعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حتى بدت نواجذه قال و ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي (عليه السلام).
١٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و تخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء.
١٢- عنه عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة.
١٣- عنه عن علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تطمث و لم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال ليس عليها عدة يقع عليها و قال في رجل اشترى جارية ثم أعتقها و لم يستبرئ رحمها قال كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شيء عليه.