مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣١ - ٣١- باب اللعان
الوشاء عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون اللعان حتى يزعم أنه قد عاين.
١٥- الصدوق روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته.
١٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يلاعن الرجل الحر الأمة و لا الذمية و لا التي يتمتع بها.
١٧- عنه روى الحسن بن علي الكوفي عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه فإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال قد سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ذلك فقال إن الزوج إذا قذف امرأته.
فقال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات باللّه و إذا قال إنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلته و إلا كان بمنزلة غيره و ذلك أن اللّه عز و جل جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد و لا ولد و يدخله بالليل و النهار فجاز أن يقول رأيت و لو قال غيره رأيت قيل له و ما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك أنت متهم و لا بد من أن يقام عليك الحد الذي أوجبه اللّه عليك.
١٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال إن عباد البصري سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة.
فقال (عليه السلام) إن رجلا من المسلمين أتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول