مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٧ - ٣٧- باب الجوارى
أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس و لا تعتد من مائه و إن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة و أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات.
إن شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها و إن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه و إن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها و إن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
٥٠- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) قلت له الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها قال فقال إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
٥١- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإن الفرج له حلال و عليه تبعة المال.
(١) الكافي: ٦/ ١٧١- ١٧٢، (٢) التهذيب: ٨/ ١٩٨، الى ٢١٥.