مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٦ - ٣٧- باب تزويج الاماء
عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول و سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر اللّه و لا يعود قلت فإنه باعها من آخر و لم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها و لم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٧٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده لقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الولد للفراش و للعاهر الحجر.
٨٠- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت و الحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه.
٨١- عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
٨٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال