مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٣ - ٣٧- باب تزويج الاماء
تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.
١١٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و نحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.
١١٥- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال قال نعم يا فضيل قلت له ما تقول في رجل عنده جارية نفيسة و هي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يقتضها.
قال لا ليس له إلا ما أحل له منها و لو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك قلت أ رأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل أ يكون زانيا قال لا و لكن يكون خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا و إن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها.
١١٦- عنه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له قال لا يحل له منها إلا ذاك و ليس له أن يمسها و لا أن يطأها و زاد فيها هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت.
١١٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن الخشاب عن يزيد بن