مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥١ - ٣٢- باب لحوق الاولاد بالآباء
عن رجل كانت عنده جارية يطؤها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أ يبيع الجارية و الولد قال يبيع الجارية و لا يبيع الولد و لا يورثه من ميراثه شيئا.
٣٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية له تذهب و تجيء و قد عزل عنها و لم يكن منه إليها شيء ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال و سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقال أ تتهمها قال فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها أهلك فقلت أما شيء ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
٣٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل كان يطأ جارية له و أنه كان يبعثها في حوائجه و أنها حبلت و أنه بلغه منها فساد فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا في داره قال فقيل له رجل يطأ جارية له و إنه لم يكن يبعثها في حوائجه و إنه اتهمها و حبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد و لا يبيعه و يجعل له نصيبا من داره و ماله و ليس هذه مثل تلك.
٣٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أتى رجل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه إني خرجت و امرأتي حائض و رجعت و هي حبلى فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من تتهم قال أتهم رجلين قال ائت بهما فجاء بهما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا و كذا فخرج كما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فجعل معقلته على قوم أمه و ميراثه لهم و لو أن إنسانا