مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٨ - ١٣- باب العدة و اين تعتد
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أ يصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل اللّه و لا تكتحل و لا تطيب
٢٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب و لا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام.
٢٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها و تكون في عدتها تخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن و أن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها.
ثم قالت: لا أمتشط و لا أكتحل و لا أختضب حولا كاملا و إنما أمرتكن بأربعة أشهر و عشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط و لا تكتحل و لا تختضب و لا تخرج من بيتها نهارا و لا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول اللّه فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل و ترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم.
٢٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التي توفي عنها زوجها أ تحج قال نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلى منزل.
٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد