مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٨ - ٣٠- باب الظهار
ذكر اللّه الأمهات و إن هذا الحرام.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال لأمته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته قال يأتيها ليس عليه شيء.
٣٧- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
٣٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفارة حين يحنث.
٣٩- عنه عن الحسين عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الظهار على ضربين أحدهما الكفارة فيه قبل المواقعة و الآخر بعد المواقعة و الذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك.
٤٠- عنه روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
٤١- عنه عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفى قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإن أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه