مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٦ - ٣٠- باب الظهار
قلت: فإن صام فمرض فأفطر أ يستقبل أو يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا ثم مرض استقبل فإن زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه قال و قال الحر و المملوك سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة.
٢٦- عنه روى سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول جاء رجل إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال يا رسول اللّه ظاهرت من امرأتي فقال اذهب فأعتق رقبة فقال ليس عندي فقال اذهب فصم شهرين متتابعين فقال لا أقوى فقال اذهب فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنا أتصدق عنك قال فأعطاه تمرا لإطعام ستين مسكينا فقال اذهب فتصدق به فقال و الذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم أن بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني و من عيالي فقال اذهب فكل و أطعم عيالك.
٢٧- عنه روى عبد اللّه بن بكير عن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قال لأمته أنت علي كظهر أمي يريد أن يرضي بذلك امرأته قال يأتيها و ليس عليها و لا عليه شيء.
٢٨- عنه روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المظاهر إذا صام شهرا و صام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا و إن شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.
٢٩- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا يقع ظهار عن طلاق و لا طلاق عن ظهار.
٣٠- عنه سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
٣١- عنه سأل محمد بن حمران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك أ عليه