مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٢ - ٣٠- باب المرأة التي تحرم ابدا
اعتدت بما بقي عليها من الأول و هو خاطب من الخطاب.
٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل نكح امرأة و هي في عدتها قال يفرق بينهما ثم تقضي عدتها فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها و يفرق بينهما و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها قال و سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق.
قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا و الملاعنة لا تحل له أبدا.
٦- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما و لم تحل له أبدا.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل