مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٦ - ٣١- باب الرجل يكون له اربع نسوة
عليها أربعة أشهر و عشرا سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.
٩- عنه عن سعد بن أبي خلف الراجز عن سنان بن طريف عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة و يتزوجها قال فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك قال و إن هو طلق من الثلاث نسوة التي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.
١٠- فى البحار عن العياشي عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في كل شيء إسراف إلا في النساء قال اللّه تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و قال و أحل ما ملكت أيمانكم.
١١- عنه عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.
١٢- عنه عن ابن سعيد عن النضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق
١٣- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام و جميل عن زرارة أو محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق و قال لا يجتمع ماؤه في خمس.