مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٧ - ٣٧- باب تزويج الاماء
الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أ يجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها و هل عليها منه عدة و كم تعتد إن أعتقها و هل يجوز له نكاحها بغير مهر و كم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها إن شاء و إن شاء أعتقها ثم أصدقها و إن كان عتقها صداقها فإنها تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر و لا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا و إن كان درهما.
٣٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك و أتزوجك و أجعل مهرك عتقك فهو جائز.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق سريته أ يصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.
٤١- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان أو أربع إماء قال و لا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن و رقيقه له حلال.
٤٢- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية و الثنتين و الثلاث و رقيقه له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه.
٤٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد