مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٥ - ٣٧- باب تزويج الاماء
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها أ يستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل قلت و في كم يستبين له قال في خمس و أربعين ليلة.
٢٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن هشام بن الحارث عن عبد اللّه بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه أو لأبي جعفر (عليهما السلام) الجارية يشتريها الرجل و هي لم تدرك أو قد يئست من المحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها.
٣٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها و قال في رجل يبيع الأمة من رجل فقال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
٣١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل فقال يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل ابتاع جارية و لم تطمث قال إن كانت صغيرة و لا يتخوف عليها الحبل فليس به عليها عدة و ليطأها إن شاء و إن كانت قد بلغت و لم تطمث فإن عليها العدة قال و سألته عن رجل اشترى جارية و هي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء.
٣٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن