مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - ٣٧- باب تزويج الاماء
عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مست قال أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر و زعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت قال إن كان عندك أمينا فمسها و قال إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
٣٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها حتى يقبضها و يعلم صاحبها و الثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
٣٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عليكم بأمهات الأولاد فإن في أرحامهن البركة.
٣٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل فقال سئل عن ذلك أبي (عليه السلام) فقال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك.
٣٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يعتق الأمة و يقول مهرك عتقك فقال حسن.
٣٨- عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن