مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٢ - ٣٤- باب الرضاع
عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت و ما المجبور قال أم مربية أو ظئر مستأجرة أو خادم مشتراه و ما كان مثل ذلك موقوف عليه.
٣٨- الطوسي روى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم.
٣٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم.
٤٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إنا أهل بيت كثير فربما كان الفرح و الحزن يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها و بينه الرضاع و ربما استحيا الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم و الدم فقلت فما الذي ينبت اللحم و الدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل يحرم بعشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
٤١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم و أنبت اللحم فأما الرضعة و الرضعتان و الثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
٤٢- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد