مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ٥٨- باب النوادر فى النكاح
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا و شبهه فهو زنا.
١٧- عنه أبو علي الأشعري عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان و ملاعبة الرجل أهله.
١٨- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صلت المرأة خمسا و صامت شهرا و أطاعت زوجها و عرفت حق علي (عليه السلام) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»* فقال هو الجماع و لكن اللّه ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
٢٠- عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوج جاريته أ ينبغي له أن ترى عورته قال لا و أنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
٢١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان ملك في بني إسرائيل و كان له قاض و للقاضي أخ و كان رجل صدق و له امرأة قد ولدتها الأنبياء فأراد الملك أن يبعث رجلا في حاجة فقال للقاضي ابغني رجلا ثقة فقال ما أعلم أحدا أوثق من أخي فدعاه ليبعثه فكره ذلك