مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
عن العباس بن موسى عن إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنها يعني المتعة فقال لي حلال و لا تتزوج إلا عفيفة إن اللّه عز و جل يقول: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»* فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
٦٠- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود ابن سرحان الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج قلت و ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن بيوتهن معلومة و يزنين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعون إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت و البغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
٦١- عنه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
٦٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها.
٦٣- عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أ فأفعل ذلك قال نعم و اتق موضع الفرج قال قلت فإن رضيت بذلك قال و إن رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار.
٦٤- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن