مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٠ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قيل له لم جعل في الزناء أربعة من الشهود و في القتل شاهدان فقال إن اللّه تعالى أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لو لا ذلك لأتي عليكم و قل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد.
٥٦- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام و حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه قال لا إنما ذلك على الشيء الدائم.
٥٧- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلت جعلت فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها.
و إياكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج فقلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزناء قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
٥٨- الطوسي عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المتعة نزل بها القرآن و جرت بها السنة من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد