مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠١ - ٦- باب المطلقات ثلاثا
رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك و حللت لك نفسي أ يصدق قولها و يراجعها و كيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
١٥- عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه قال فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطليقة واحدة و جاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشيء.
ثم نظر إلي فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا قال فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه و أنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه و رجل طلق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنما هي واحدة و رجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشيء.
١٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء و من خالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه و ذكر طلاق ابن عمر.
١٧- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد و العباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
١٨- عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فقال لي ارو عني أن