مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥١ - ١٥- باب صداق المطلقة
الغسل.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.
١٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا و لمس و قبل ثم طلقها أ يوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها و لم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج و لم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدة.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يطلق المرأة و قد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها أ لها عدة فقال ابتلي أبو جعفر (عليه السلام) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام) إذا أغلق بابا و أرخى سترا وجب المهر و العدة.
قال ابن أبي عمير اختلف الحديث في أن لها المهر كملا و بعضهم قال نصف المهر و إنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق