مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥٠ - ١٥- باب صداق المطلقة
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له و قالت أنا فيك أرغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.
٩- عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فهبتها إياها له و لغيره سواء.
١٠- عنه عن محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شيء.
١١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا و إن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة.
١٣- عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و