مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٢ - ٣٧- باب الجوارى
فقال إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أ كانوا علموا بك حين تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم فقال نعم و سكتوا عني و لم يغيروا علي قال فقال له سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول.
٢٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يكون لبعض ولده جارية و ولده صغار هل يصلح له أن يطأها فقال يقومها قيمة عدل ثم يأخذها و يكون لولده عليه ثمنها.
٢٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه ثم مات الرجل فورثه ابنه و صار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أ ترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع و هو زوجها قال تفارقه و ليس له عليها سبيل و هو عبدها.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة و محمد بن أبي حمزة و إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال ليس بينهما نكاح.
٢٨- عنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء.