مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧٤ - ٣٧- باب الجوارى
الأول.
٣٤- عنه عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عبد بين رجلين زوجه أحدهما و الآخر لا يعلم ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم و لم يأذن أن يفرق بينهما و إن شاء تركه على نكاحه.
٣٥- عنه عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه فإن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
٣٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل ينكح الجارية من جواريه و معه في البيت من يرى ذلك و يسمع قال لا بأس.
٣٧- عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يزوج جاريته هل ينبغي له أن ترى عورته قال لا.
٣٨- عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم و ابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
٣٩- عنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه.