مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤ - ٢٧- باب ما يحل و ما يحرم من النساء
حل له أن يخطب أختها.
٢٧- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد اللّه البرقي عن محمد بن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها فإن وهبها لولده يجزيه.
٢٩- عنه عن البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأخرى قال يعتزل هذه و يطأ الأخرى قال قلت فإنه تنبعث نفسه للأولى قال لا يقربها حتى يخرج تلك عن ملكه.
٣٠- عنه عن البزوفري عن حميد عن الحسن بن سماعة قال حدثني الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال محمد بن علي (عليه السلام) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعا قال قال علي (عليه السلام) أحلتهما آية و حرمتهما آية أخرى و أنا أنهى عنهما نفسي و ولدي.
٣١- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى قال حرمت عليه الأولى حتى