مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٩ - ٢٦- باب المباراة و المختلعة
أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شئنا جمعنا و إن شئنا فرقنا فإن جمعا فجائز و إن فرقا فجائز.
٤٢- عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المختلعة قال عدتها عدة المطلقة و تعتد في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة.
٤٣- عنه عن سعد بن عبد اللّه بن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال عدة المبارئة و المختلعة و المخيرة عدة المطلقة و يعتددن في بيوت أزواجهن.
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة.
٤٥- أبو حنيفة المغربي: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا (عليه السلام) قال الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه و ذلك أن تقول له امرأته إني أخاف أن لا أقيم حدود اللّه فيك فأنا أعطيتك كذا و كذا فيقول هو و إني أخاف أيضا أن لا أقيم حدود اللّه فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما.
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام) إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا و لا أبر لك قسما و لا أغتسل من جنابة و لأوطئن فراشك و لأدخلن عليك بغير إذنك أو تقول من القول ما تتعدى فيه مثل هذا مفسرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود اللّه فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه مما أعطاها و غيره يأخذ منها من ذلك ما اتفقا عليه و يخلعها.