مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٨٧ - ٣٤- باب الرضاع
٦٥- فى البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) يحرم من الإماء عشر لا يجمع بين الأم و الابنة و لا بين الأختين و لا أمتك و لها زوج و لا أمتك و هي أختك من الرضاعة و لا أمتك و هي عمتك و لا أمتك و هي خالتك من الرضاعة و لا أمتك و هي حائض حتى تطهر و لا أمتك و هي رضيعتك و لا أمتك و لك فيها شريك.
٦٦- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها قال لا قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب لأنها رضعت بلبنه.
٦٧- عنه أنه (عليه السلام) قال لبن الفحل يحرم و معنى لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء و كل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء و أمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه و صبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل و حرم بعضهما على بعض و إن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة.
٦٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها قال (عليه السلام) تجر إلى نفسها و تتهم و لا تصدق.
٦٩- عنه أنه (عليه السلام) سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما و جارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فإن عادت فقالت قد أرضعتهما قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة فإن لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها.
٧٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا ولدت الجارية من