مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩١ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
كتاب اللّه عز و جل: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» فقال أبو حنيفة و اللّه فكأنها آية لم أقرأها قط.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء.
٨- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السبعين.
٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت و لا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود،
فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير و عدتها حيضتان و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه (عليه السلام) فعرضت عليه فقال صدق و أقر به قال ابن أذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.
١٠- عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ذكرت له المتعة أ هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.