مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٩٢ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
١١- عنه عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المتعة دعوها أ ما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه.
١٢- عنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق عن أبي سارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنها يعني المتعة فقال لي حلال فلا تتزوج إلا عفيفة إن اللّه عز و جل يقول: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»* فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
١٤- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا جعلنا فداك فإن لم تكن عارفة قال فاعرض عليها و قل لها فإن قبلت فتزوجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها و إياك و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج،
قلت ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن و بيوتهن معلومة و يؤتين قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين إلى أنفسهن و قد عرفن بالفساد قلت فالبغايا قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.
١٥- عنه عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن