مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٦ - ٣٧- باب تزويج الاماء
١٧٥- عنه عن يعقوب عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.
١٧٦- عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبي الفضل عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم و عن الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
١٧٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عثمان بن عيسى عن يونس بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) إني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم و قد ثقل ذلك علي قال ليس عليك شيء و ذلك لك.
١٧٨- عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتى تهبها له إن عليا (عليه السلام) قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدي على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل إنما وهبتها فقال علي (عليه السلام) آتيني بالبينة و إلا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شيء أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي (عليه السلام) حدا و أمضى ذلك له.
١٧٩- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يقال للإماء يا بنت كذا و كذا و قال لكل قوم نكاح.