مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ٣٦- باب المتعة و احكامها
ظريف عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها.
٦٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها.
٦٦- عنه روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية و النصرانية و عنده حرة.
٦٧- عنه عن أبي عبد اللّه البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
٦٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها قال لا بأس به.
٦٩- عنه عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم و إن كانت لرجل فلا.
٧٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
٧١- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع فقال لا و لا من السبعين.