مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - مسائل
أصلا فتسقط و صورة التلف فلا (١). و الأقوى عدم السقوط مطلقا (٢) لكونه شرطا في عقد لازم فيجب الوفاء به. (و دعوى): أن عدم الخروج أو التلف كاشف عن عدم صحة المعاملة من الأول لعدم ما يكون مقابلا للعمل، أما في صورة كون الضميمة للمالك فواضح، أما مع كونها للعامل، فلأن الفائدة ركن في المساقاة، فمع عدمها لا يكون شيء في مقابل العمل، و الضميمة المشروطة لا تكفي في العوضية فتكون المعاملة باطلة من الأول، و معه لا يبقى وجوب الوفاء بالشرط. (مدفوعة) مضافا إلى عدم تماميته بالنسبة إلى صورة التلف (٣) لحصول العوض بظهور
______________________________
فلا وجه لسقوطه، و فيه: ما عرفته من تبعية بقاء الشرط لكيفية جعله من دون فرق بين كونه على المالك أو العامل.
(١) لانكشاف بطلان العقد على الأول فلا يجب الوفاء به بخلاف الثاني حيث عرض التلف على الثمرة بعد حصول الملك و تحقق موضوع الشرط.
و فيه: ما عرفته من التفصيل في الصورتين معا.)
(٢) بل الأقوى ما عرفته من الوجه الخامس- على ما تقدم بيانه.
(٣) و هو غير وارد على ما اخترناه نظرا لالتزامنا بعدم البطلان مع التلف المتأخر.