مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٤ - مسائل
حال العقد كاف (١). مع إمكان دعوى: أن الأرش أيضا لا يثبت الا بعد اختياره و مطالبته (٢)، فالصحة فيه أيضا (٣) من جهة كفاية تحقق السبب و مما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع (٤).
[ (مسألة ٤٠): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا]
(مسألة ٤٠): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا، فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض (٥). و في البعض الآخر يتخير المشتري بين الإمضاء و الفسخ لتبعيض الصفقة، فيرجع على البائع بما قابله.
______________________________
و الحاصل: ان المتعين في المقام هو الحكم بالبطلان. و ان قلنا بصحة ضمان الأعيان الخارجية- بالتقريب المتقدم- فإن الأرش خارج عنه و عن الدين الثابت بالفعل في ذمة المضمون عنه.
(١) لكنك قد عرفت عدم معقوليته و امتناعه.
(٢) بل هو المتعين- على ما عرفت توضيحه فيما تقدم.
(٣) و قد عرفت اشكاله، و ان الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان.
(٤) فان حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفا بحرف، فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح، و يصح- على القاعدة- بالمعنى الذي ذكرناه.
(٥) إذ ان ضمان الكل ينحل إلى ضمان كل جزء جزء، و حيث قد ظهر استحقاق البعض خاصة تم الضمان فيه دون الباقي.