كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - حكم المعاطاة و أقوال العلماء في ذلك
موجب لتبعض الصفقة، و الضرر (١) انتهى (٢).
و نحوه المحكي عنه في تعليقته على الارشاد، و زاد فيه: أن مقصود المتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة (٣) كسائر البيوع، فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلناه (٤)، و إلا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلية (٥) بل يتعين الحكم بالفساد (٦)، إذ (٧) المقصود غير واقع، فلو وقع غيره (٨) لوقع بغير قصد: و هو باطل
و عليه (٩)
(١) و كلاهما منفيان في الاسلام.
(٢) أى ما افاده المحقق الكركي في (جامع المقاصد) في هذا المقام
(٣) المراد منها المتاع و السلعة و الثمن.
(٤) و هي الملكية المتزلزلة، و التي ثبتت بذهاب احدى العينين أو بعضها.
(٥) لأن مقصود المتعاطيين التمليك، فالاباحة ليس لها مجال هنا حيث لم يقصداها حتى توجد في الخارج.
(٦) أي حين أن لا تحصل الإباحة بالكلية بعد أن لم تحصل الملكية التي هو مقصود المتعاطين.
(٧) تعليل لفساد المعاملة.
(٨) أي غير التمليك و هي الإباحة الغير المقصودة لو وقع يلزم الاشكال المعروف (و هو ما قصد لم يقع، و ما وقع لم يقصد، مع أن العقود تابعة للقصود).
(٩) أى و على القول بالملكية المتزلزلة كما افادها المحقق الكركي تتفرع ملكية النماء لكل واحد منهما، و جواز وطي الجارية المبيعة بالمعاطاة لمن صارت في يده.