كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٣ - المناقشة في هذه الاستعمالات
[الثاني: الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال]
(الثاني (١)): الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال (٢) كما يظهر من المبسوط و غيره.
[الثالث: نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول]
(الثالث (٣)): نفس العقد المركب من الايجاب و القبول (٤) و إليه (٥) ينظر من عرّف البيع بالعقد.
قال: بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى (٦) في عناوين أبواب المعاملات (٧) حتى الاجارة و شبهها التي ليست في الاصل اسما لاحد طرفي العقد.
[المناقشة في هذه الاستعمالات]
أقول (٨): أما البيع بمعنى الايجاب المتعقب للقبول فالظاهر أنه
(١) أي المعنى الثاني من معان اخرى للبيع الذي استعمل فيها.
(٢) المراد من الانتقال هو الاثر الحاصل من نقل المبيع الى المشتري و نقل الثمن الى البائع شرعا، لا عرفا، فإن العرف يرى الاثر من انتقال المبيع الى المشتري من دون توقفه على قبول المشتري.
(٣) أي المعنى الثالث من معان اخرى للبيع الذي استعمل فيها.
(٤) اي البيع يطلق على نفس الصيغة ايجابا و قبولا.
(٥) أي و الى المعنى الثالث للبيع نظر من عرّف البيع بالعقد و قال:
إن البيع هو العقد، أى هي الصيغة المركبة من الايجاب و القبول.
(٦) و هو المعنى الثالث للبيع: من أنه نفس العقد المركب من الايجاب و القبول.
(٧) أي من اولها الى آخرها من قولهم: كتاب البيع، كتاب الاجارة، كتاب الحوالة، كتاب القرض، كتاب الرهن، كتاب الجعالة
(٨) من هنا يروم الشيخ أن يناقش (كاشف الغطاء) فيما افاده:
من استعمال البيع في معان اخرى فقال ما حاصله: