كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٨ - بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
نعم (١) لو اتي بلفظ التمليك بالعوض و احتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الاصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي فيحكم بالبيع، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى (٢) ليس مراد القائل المتقدم.
و سيجيء توضيحه (٣) في مسألة المعاطاة في غير البيع ان شاء اللّه
[بقي القرض داخلا في ظاهر الحد]
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد (٤)
بل القائل بذلك هو القيل، فإنه يقول بتقديم البيع في مورد يقصد بلفظة ملكتك تمليك العين في مقابل العوض.
(١) استدراك عما افاده: من عدم مجال لتقديم البيع على الصلح أو الهبة.
و خلاصته: أنه عند الاتيان بلفظة ملكتك بكذا، و احتمال إرادة المعنى الحقيقي منها و هو البيع تحمل اللفظة على المعنى الحقيقي، لأنه مقتضى الأصل اللفظي عند الشك في إرادة المعنى الحقيقي من اللفظ، أو المجازي اذا كان اللفظ غير صريح في معنى كما فيما نحن فيه، حيث إن ملكتك كما عرفت اكثر من مرة صالح للبيع و الصلح و الهبة، و أنه غير صريح في البيع.
فالأصول اللفظية حاكمة على هذا التقديم، و لا مجال لارادة الصلح أو الهبة منه، لكونهما معنى مجازيا له.
(٢) و هو الأصل اللفظي، حيث إن القيل اراد من الأصل الأصل العقلائي كما عرفت في الهامش ٣ من ص ٤٦- ٤٧ عند قولنا: لجريان الاصل العقلائي.
(٣) اي توضيح هذا الأصل اللفظي و أنه حاكم عند الشك، و أن البيع مقدم على الصلح و الهبة في مثل لفظة ملكتك.
(٤) أي في تعريف الشيخ البيع بقوله: البيع إنشاء تمليك عين