كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣ - البيع لغة
موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد
و لا يبعد عدم الخلاف فيه (١).
نعم (٢) نسب إلى بعض الأعيان (٣) الخلاف فيه.
و لعله (٤) لما اشتهر في كلامهم: من أن البيع لنقل الأعيان.
و الظاهر (٥) ارادتهم بيان المبيع.
نظير (٦) قولهم: إن الإجارة لنقل المنافع.
(١) أي في وقوع المنافع عوضا.
(٢) استدراك عما أفاده: من عدم وقوع الخلاف في وقوع المنافع عوضا.
(٣) قيل: المراد منه (الاستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني).
و قيل: (الشيخ جعفر كاشف الغطاء) أي هذا البعض أفاد بوجود المخالف في وقوع المنافع عوضا.
(٤) توجيه من الشيخ لما أفاده هذا البعض الذي هو من أعيان فقهاء الطائفة الإمامية، أي و لعل منشأ هذه المخالفة هي الشهرة الواقعة في كلمات الفقهاء: من أن لفظة البيع موضوعة لنقل الأعيان ثمنا و مثمنا.
و لا شك أن لفظة الأعيان لا تشمل المنافع، حيث إن المال قد اخذ في مفهوم البيع في جانب العوض، كما قد اخذ في جانب المعوض فلا يصح وقوع المنافع في العوض و المعوض.
(٥) ردّ من الشيخ للتوجيه المذكور.
و خلاصته: أن القائل بعدم وقوع المنافع عوضا بدعوى أن البيع موضوع لنقل الأعيان: يقصد منه المبيع فقط الذي هو المعوض، لا العوض فإن المنافع لا يصح أن تقع معوضا، و أما العوض فيصح وقوع المنافع فيه:
(٦) تنظير للرد المذكور.