كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - البيع لغة
بل يظهر ذلك (١) من كثير من الأخبار كالخبر (٢) الدال على جواز بيع خدمة المدبر، و بيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها (٣)
مع وجود الاستظهار المذكور: بمعنى أنه يقول بصحة وقوع المنافع في المعوض.
(١) و هو استعمال البيع في تبديل المنافع.
(٢) من هنا يروم الشيخ الاستشهاد بالأحاديث على ما أفاده: من استعمال البيع في تبديل المنافع.
راجع حول الخبر (من لا يحضره الفقيه) الجزء ٣. ص ٧٢.
الحديث ٧.
أليك نص الحديث:
عن ابن أبي مريم عن (أبي عبد اللّه) (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أ يطؤها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟
قال: نعم اي ذلك شاء فعل
فالشاهد في اطلاق البيع على خدمة الجارية المدبرة.
(٣) هذا ثان الأحاديث للاستشهاد المذكور.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء ١٢ ص ٢٥٠. الباب ٣ من أبواب عقد البيع. الحديث ٥.
أليك محل الشاهد من الحديث:
قلت: يبيع سكناها، أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي؟
قال: نعم يبيعها على هذا
فالشاهد في اطلاق البيع على مبادلة المنافع.