جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٠ - كتاب النكاح (من المجلد الثانى)
إلى الغاية المعينة، و يترتب عليهما آثارهما (من لزوم الانفاق و جواز الاستمتاع و حرمة الام و الولد و ثبوت الميراث و غير ذلك). و لا ينقطع اثرهما الا بما وضعه الشارع للقطع، مثل الطلاق و الارتداد و انقضاء المدة او هبتها او غير ذلك. و كذلك البيع و غيره. و اما من باب فتوى الطهارة و النجاسة و الحلية و الحرمة، كالحكم بان الماء القليل ينجس بالملاقاة، (بل هذا القدح من الماء صار نجسا بالملاقاة)، و انّ لحم الغراب حرام، او حلال، و كذلك الخطاف و نحو ذلك.
فانها امور تجديدية، فيجوز ان يجتنب المقلد من الماء القليل الملاقى للنجس به سبب فتوى مجتهده، و يستعمل ذلك الماء بعينه فى يوم آخر لتجدد رأيه و حكمه بعدم التنجس. و كذلك ترتب غسل ملاقيه و عدم غسله. و يجوز ترك السورة فى الركعة الاولى بتقليد مجتهده القائل بالاستحباب، و يجب قرائته فى الركعة الثانية من تلك الصلاة به سبب تجدد رأى مجتهده بين الركعتين. و هكذا ..
و اما ثبوت الزوجية (مثلا) اذا حصل بتقليد مجتهد «يجوز نكاح المتراضعين بعشر رضعات» او «يجوز نكاح الباكرة الكاملة بدون اذن الولي»، فيقتضى ثبوت ثمراتها و آثارها مستمرا، من تملك الصداق و صحة بيع ما هو الصداق و ترتب الميراث بعد فوت المشترى و هلم جرّا. فان قلنا بجواز نقض هذا العقد بتجدد رأى المجتهد او بموته او بظهور فسقه او غير ذلك، فيلزم فسخ العقد من رأس. و ظهور بطلانه من باب حصول العلم بالرضاع السابق لا من باب الارتداد، فيبطل من رأس. و يبطل المهر و يرجع إلى مهر المثل و يسترد الصداق و يبطل البيع الواقع عليه و التوارث و غير ذلك و يجوز للمرأة التزوج بعد العدة.
ثم اذا تجدد بعد ذلك رأى ذلك المجتهد و حكم بصحة العقد ثانيا، فهو يكشف عن صحته أولا، فيجوز له وطى هذه المرأة المزوجة و النظر إليها، و غير ذلك. ثم اذا تجدد ثالثا فيتبدل الحال و يحصل الهرج و المرج و عدم استقامة الشريعة. بل نقول: ان جواز نقض الفتوى ليس معناه الّا جواز العمل بخلافها فى الواقعة الحادثة، و نقض [نفس] الفتوى السابقة بعد تجدّد الرأي مثلا لا نقض آثارها و ثمراتها.
و مما يؤيد ذلك بناء العلماء فى جميع الاعصار و الامصار على صحة معاملات الناس و ترتيب الآثار عليها مع احتمال كونها واقعة على خلاف رأيهم. و لا يمكن ان يقال «ان ذلك انما هو لأجل حمل افعالهم على الصحة». اذ الصحة و الفساد مختلفان بحسب آراء