تعريب كامل البهائي - الطبري، عماد الدين - الصفحة ١٦٥ - الباب السابع في بيان ما اجتمع بالقوم من الخصال الساقطة المنافية للإمامة
الثامن عشر: أراد من رسول اللّه رمّانا فأبى أن يعطيه لأنّه طعام أهل الجنّة، و لا يحلّ إلّا لوصيّ أو سبط نبيّ في الدنيا، ثمّ أعطى النبيّ نصف رمّانة لعليّ (عليه السلام) و أولاده و خصّ نفسه بالنصف الآخر: لا يأكل هذا إلّا نبيّ أو وصيّ أو سبطاه.
التاسع عشر: حرم من مشاركة النبيّ بالطائر لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله) دعا فقال: آتني بأحبّ الخلق إليك يأكل معي من هذا الطائر، فجاء عليّ فأكل معه.
العشرون: حرّم عليهم الخمس.
الواحد العشرون: لم يؤمّرهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على سريّة.
الثاني و العشرون: لم يرسلهم جباة للصدقة قطّ.
الثالث و العشرون: أمّر عليهم عليّا و لم يؤمّرهم عليه.
الرابع و العشرون: أمّر عمرا بن العاص على أبي بكر و عمر.
الخامس و العشرون: قبض النبيّ و هم رعايا تحت راية أسامة بن زيد.
السادس و العشرون: لم يساعدوا في تجهيز جيش أبدا.
السابع و العشرون: لم يستخلفهم النبيّ على المدينة أو غيرها.
الثامن و العشرون: لم يكن بينهم و بين النبيّ رحم.
التاسع و العشرون: لم يختموا القرآن قطّ.
الثلاثون: لم يجمع أبو بكر و عمر القرآن للأمّة.
الواحد و الثلاثون: لم يكونا صهري رسول اللّه.
الثاني و الثلاثون: لم يكونوا عند النبيّ آخر عهده بالدنيا.
الثالث و الثلاثون: لم ينجزوا مواعيد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).
الرابع و الثلاثون: لم يحضروا تجهيز رسول اللّه فلم يشاركوا في غسله و كفنه و دفنه بل ذهبوا إلى السقيفة يلاطمون على السلطان لئلّا تفوتهم الفرصة الدنيويّة.
الخامس و الثلاثون: لم يكن معهم سلاح رسول اللّه و رايته و عمامته و خاتمه.