أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٧٤ - ١ معنى كلمة «الأمر»
الباب الثاني الأوامر
و فيه بحثان:
[١]. في مادّة الأمر.
[٢]. و صيغة الأمر.
و خاتمة في تقسيمات الواجب.
المبحث الأوّل: مادّة الأمر
و هي كلمة «الأمر» المؤلّفة من الحروف (أ. م. ر). و فيها ثلاث مسائل:
١. معنى كلمة «الأمر»
قيل (١): إنّ كلمة «الأمر» لفظ مشترك بين الطلب و غيره ممّا تستعمل فيه هذه الكلمة، كالحادثة و الشأن و الفعل، كما تقول: «جئت لأمر كذا»، أو «شغلني أمر» أو «أتى فلان بأمر عجيب».
و لا يبعد أن تكون المعاني- التي تستعمل فيها كلمة «الأمر» ما خلا الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، و هو مفهوم «الشيء»، فيكون لفظ «الأمر» مشتركا بين معنيين فقط: «الطلب» و «الشيء (٢)».
[١]. و القائل أبو الحسين البصريّ من المعتزلة، فراجع المعتمد في أصول الفقه ١: ٣٩- ٤٠.
[٢]. هذا ما اختاره المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: ٨٢. و تبعه المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار ١: ١٥٦.