أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - تمرينات (٣٤)
نعم، لو أنّ العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتّفاق محقّقا لمصلحة الواقع فإنّه لا بدّ أن يكون مجزئا. و لكن هذا أمر آخر اتّفاقيّ ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب.
تمرينات (٣٤)
١. ما هو الإجزاء؟
٢. كيف تدخل مسألة الإجزاء في باب الملازمات العقليّة؟
٣. ما السرّ في ذهاب الفقهاء إلى الإجزاء في الأمر الاضطراريّ؟
٤. ما المراد من الحكم الظاهريّ في المقام؟
٥. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأمارة فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ يقينا؟ و على أيّ التقديرين ما الوجه في ذلك؟
٦. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأصل فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ يقينا؟ اذكر قول المتقدّمين و المتأخّرين.
٧. ما هو منشأ ذهاب المتأخّرين إلى الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا؟
٨. لو كان الأمر الظاهريّ هو الأمارة أو الأصل فهل يجزئ عن الأمر الواقعي مع انكشاف الخطأ بحجّة معتبرة؟ بيّن الوجه في ذلك؟
٩. لو قطع المكلّف بأمر خطأ، فعمل على طبقه ثمّ بان له يقينا خطؤه فهل يجزئ أم لا؟