أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٣٦٦ - ١ موضوع المقصد الثالث
المقدّمة و فيها مباحث:
١. موضوع المقصد الثالث
من التمهيد المتقدّم في بيان المقصود من «مباحث الحجّة» يتبيّن لنا أنّ الموضوع لهذا المقصد- الذي يبحث فيه عن لواحق ذلك الموضوع و محمولاته- هو «كلّ شيء يصلح أن يدّعى ثبوت الحكم الشرعيّ به، ليكون دليلا و حجّة عليه».
فإن استطعنا في هذا المقصد أن نثبت بدليل قطعيّ (١) أنّ هذا الطريق- مثلا- حجّة أخذنا به و رجعنا إليه لإثبات الأحكام الشرعيّة، و إلّا طرحناه و أهملناه، (٢) و بصريح العبارة نقول:
إنّ الموضوع لهذا المقصد في الحقيقة هو «ذات الدليل» بما هو في نفسه، لا بما هو دليل.
و أمّا محمولاته و لواحقه- التي نفحصها و نبحث عنها لإثباتها له- فهي كون ذلك الشيء دليلا و حجّة، فإمّا أن نثبت ذلك أو ننفيه.
و لا يصحّ أن نجعل موضوعه «الدليل بما هو دليل»، أو «الحجّة بما هي حجّة»،
[١]. سيأتي في المبحث السادس بيان أنّه لما ذا يجب أن يكون ثبوت حجّيّة الدليل بالدليل القطعيّ، و لا يكفي الدليل الظنّيّ؟- منه (رحمه اللّه)-.
[٢]. و في س و نبذناه.